كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وأما الاحتمال الثاني فإنه لا يفيد أنه أولى بكل مؤمن بنفس ذلك المؤمن إلا بدلالة قياس الأدْوَن، ولذلك استثنى عمر بن الخطاب بادىء الأمر نفسه فقال: لأنت أحب إليّ إلا من نفسي التي بين جنبيّ.
وعلى كلا الوجهين فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من آبائهم وأبنائهم، وعلى الاحتمال الأول أولى بكل مؤمن من نفسه.
وسننبه عليه عند قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} فكانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين بعد إبطال التبني سواء على جميع المؤمنين.
وفي الحديث: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}» ولما علمتَ من أن هذه الولاية راجعة إلى حرمته وكرامته تعلم أنها لا تتعدّى ذلك فيما هو من تصرفات الناس وحقوق بعضهم من بعض، مثل ميراث الميت من المسلمين فإن ميراثه لورثته، وقد بينه قول النبي: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيّما مؤمن ترك مالًا فليرثه ورثته من كانوا، فإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه.
وهذا ملاك معنى هذه الآية.
{منْ أَنْفُسهمْ}.
عَطَف على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حقوقَ أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان ذكر حق النبي عليه الصلاة والسلام فجعَل الله لهن ما للأمهات من تحريم التزوج بهن بقرينة ما تقدم من قوله: {وما جعَل أزواجَكُم اللاء تظّهرون منهنّ أمهاتكم} [الأحزاب: 4].
وأما ما عدا حكم التزوج من وجوه البر بهن ومواساتهن فذلك راجع إلى تعظيم أسباب النبي صلى الله عليه وسلم وحرماته ولم يزل أصحاب النبي والخلفاء الراشدون يتوخّون حُسن معاملة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرونهنّ بالخير والكرامة والتعظيم.
وقال ابن عباس عند حمل جنازة ميمونة: هذه زوج نبيئكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا رواه مسلم.
وكذلك ما عدا حكم الزواج من وجوه المعاملة غير ما يرجع إلى التعظيم.
ولهذه النكتة جيء بالتشبيه البليغ للمبالغة في شبههن بالأمهات للمؤمنين مثل الإرث وتزوج بناتهن، فلا يُحسب أن تركاتهن يرثها جميع المسلمين، ولا أن بناتهن أخوات للمسلمين في حرمة التزوج بهن.
وأما إطلاق وصف خال المؤمنين على الخليفة معاوية لأنه أخو أم حبيبة أم المؤمنين فذلك من قبيل التعظيم كما يقال: بنُو فلان أخوال فلان، إذا كانوا قبيلة أمه.
والمراد بأزواجه اللآتي تزوجهنّ بنكاح فلا يدخل في ذلك ملك اليمين، وقد قال الصحابة يوم قريظة حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيّي: أهي إحدى ما ملكت يمينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين؟ فقالوا: ننظر، فإذا حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإذا لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه، فلما بنى بها ضرب عليها الحجاب، فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين، ولذلك لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين.
ويشترط في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى بالمرأة، فأما التي طلقها قبل البناء مثل الجَونية وهي أسماء بنت النعمان الكندية فلا تعتبرمن أمهات المؤمنين.
وذكر ابن العربي أن امرأة كان عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت في خلافة عمر فهَمَّ عمر برجمها.
فقالت: لمَ وما ضرَب عليّ النبي حجابًا ولا دُعيت أمَّ المؤمنين؟ فكفَّ عنها.
وهذه المرأة هي ابنة الجَون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس.
وهذا هو الأصح وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية.
وعن مقاتل: يحرم تزوج كل امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبن بها.
وهو قول الشافعي وصححه في الروضة، واللاء طلّقهنُ الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البناء بهن فاختلف فيهن على قولين، قيل: تثبت حرمة التزوج بهن حفظًا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: لا يثبت لهن ذلك، والأول أرجح.
وقد أُكد حكم أمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بقوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب} [الأحزاب: 53]، وبتحريم تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله تعالى: {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا} [الأحزاب: 53].
وسيجيء بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين في أواخر هذه السورة.
وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها: وهو أب لهم.
وروي مثله عن أُبَيّ بن كعب وعن ابن عباس.
وروي عن عكرمة: كان في الحرف الأول وهو أبوهم.
ومحملها أنها تفسير وإيضاح وإلا فقد أفاد قوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} أكثر من مفاد هذه القراء.
{وَأُوْلُو الارحام بَعْضُهُمْ أولى ببَعْضٍ في كتاب الله منَ المؤمنين والمهاجرين إلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْليَآئكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلكَ في الكتَاب مَسْطُورًا}.
أعقب نسخ أحكام التبنّي التي منها ميراث المتبنّي مَن تبناه والعكس بإبطال نظيره وهو المَواخاة التي كانت بين رجال من المهاجرين مع رجال من الأنصار وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا نزل بالمدينة مع من هاجر معه، جعل لكل رجل من المهاجرين رجلًا أخًا له من الأنصار فآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد، وبين الزبير وكعب بن مالك، وبين عبد الرحمان بن عوف وسعد بن الربيع، وبين سلمان وأبي الدرداء، وبين عثمان بن مظعون وأبي قتادة الأنصاري؛ فتوارث المتآخون منهم بتلك المؤاخاة زمانًا كما يرث الإخوة ثم نسخ ذلك بهذه الآية، كما نسخ التوارث بالتبنّي بآية: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5]، فبينت هذه الآية أن القرابة هي سبب الإرث إلا الانتساب الجعلي.
فالمراد بأولي الأرحام: الإخوة الحقيقيون.
وعبر عنهم بأولي الأرحام لأن الشقيق مقدم على الأخ للأب في الميراث وهم الغالب، فبينت الآية أن أُولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من ولاية المتآخين المهاجرين والأنصار فعمَّ هذا جميع أولي الأرحام وخُصص بقوله: {من المؤمنين والمهاجرين} على أحد وجهين في الآيتين في معنى {من} وهو بمنزلة العام الوارد على سبب خاص وهو مطلق في الأولوية والمطلق من قبيل المجمل، وإذ لم يكن معه بيان فمحمل إطلاقه محمل العموم، لأن الأولوية حال من أحوال أولي الأرحام وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، فالمعنى: أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في جميع الولايات إلا ما خصصه أو قيَّده الدليل.
والآية مبيّنة في أن القرابة الحقيقية أرجح من الأخوة الجعلية، وهي مجملة في تفصيل ذلك فيما بين أولي الأرحام، وذلك مفصل في الكتاب والسنة في أحكام المواريث.
وتقدم الكلام على لفظ {أولوا} عند قوله تعالى: {واتقون يا أولي الألباب} في سورة البقرة (197).
ومعنى: {في كتاب الله} فيما كتبه، أي: فرضه وحكم به.
ويجوز أن يراد به القرآن إشارة إلى ما تضمنته آية المواريث، وقد تقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الأنفال.
وتقدم الكلام في توريث ذوي الأرحام إن لم يكن للميت وارث معلوم سهمه.
و{أولوا الأرحام} مبتدأ، و{بعضهم} مبتدأ ثان و{أوْلَى} خبرُ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول، و{في كتاب الله} متعلق ب {أوْلى}.
وقوله: {من المؤمنين والمهاجرين} يجوز أن يتعلق باسم التفضيل وهو {أولى} فتكون {من} تفضيلية.
والمعنى: أولوا الأرحام أولى بإرث ذوي أرحامهم من إرث أصحاب ولاية الإيمان والهجرة بتلك الولاية، أي: الولاية التي بين الأنصار والمهاجرين.
وأريد بالمؤمنين خصوصُ الأنصار بقرينة مقابلته بعطف {والمهاجرين} على معنى أصحاب الإيمان الكامل تنويهًا بإيمان الأنصار لأنهم سبقوا بإيمانهم قبل كثير من المهاجرين الذين آمنوا بعدهم فإن الأنصار آمنوا دَفعة واحدة لمّا أبلغهم نقباؤهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إياهم بعد بيعة العقبة الثانية.
قال تعالى: {والذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم} [الحشر: 9] أي: من قبل كثير من فقراء المهاجرين عدا الذين سبق إيمانهم.
فالمعنى: كل ذي رحم أولى بإرث قريبه من أن يرثه أنصاري إن كان الميت مهاجرًا، أو أن يرثه مهاجر إن كان الميت من الأنصار، فيكون هذا ناسخًا للتوارث بالهجرة الذي شرع بآية الأنفال (72): {والذين ءامنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاَيَتهم من شيء حتى يهاجروا} فتوارث المسلمون بالهجرة فكان الأعرابي المسلم لا يرث قريبه المهاجر، ثم نسخ بآية هذه السورة.
ويجوز أن يكون قوله: {من المؤمنين} ظرفًا مستقرًّا في موضع الصفة، أي: وأولوا الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين، بعضهم أولى ببعض، أي: لا يرث ذو الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمنيْن ومهاجرين، فتكون الآية ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة الذي شرع عند قدوم المهاجرين إلى المدينة، فلما نزلت هذه الآية رجعوا إلى مواريثهم فبينت هذه الآية أن القرابة أولى من الحلف والمواخاة، وأيًّا مَّا كان فإن آيات المواريث نسخت هذا كله.
ويجوز أن تكون {من} بيانية، أي: وأولوا الأرحام المؤمنون والمهاجرون، أي: فلا يرث أولوا الأرحام الكافرون ولا يرث من لم يهاجر من المؤمنين لقوله تعالى: {والذين كَفَروا بعضُهم أولياء بعض}.
[الأنفال: 73] ثم قال: {والذين ءامنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72].
والاستثناء بقوله: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا} منقطع، و{إلا} بمعنى لكنْ لأن ما بعد {إلا} ليس من جنس ما قبلها فإن الأولوية التي أثبتت لأولي الأرحام أولوية خاصة وهي أولوية الميراث بدلالة السياق دون أولوية حسن المعاشرة وبذل المعروف.
وهذا استدراك على ما قد يتوهم من قطع الانتفاع بأموال الأولياء عن أصحاب الولاية بالإخاء والحلف فبين أن الذي أُبطل ونسخ هو انتفاع الإرث وبَقي حكم المواساة وإسداء المعروف بمثل الإنفاق والإهداء والإيصاء.
وجملة {كان ذلك في الكتاب مسطورًا} تذييل لهذه الأحكام وخاتمة لها مؤذنة بانتهاء الغرض من الأحكام التي شُرعت من قوله: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] إلى هنا، فالإشارة بقوله: {ذلك} إلى المذكور من الأحكام المشروعة فكان هذا التذييل أعمّ مما اقتضاه قوله: {بعضهم أوْلَى ببعض في كتاب الله} وبهذا الاعتبار لم يكن تكريرًا له ولكنه يتضمنه ويتضمن غيره فيفيد تقريره وتوكيده تبعًا وهذا شأن التذييلات.
والتعريف في {الكتَاب} للعهد، أي: كتاب الله، أي: ما كتبه على الناس وفرضه كقوله: {كتابُ الله عليكم} [النساء: 24]، فاستعير الكتاب للتشريع بجامع ثبوته وضبطه التغيير والتناسي، كما قال الحارث بن حلزة:
حذر الجور والتطاخي وهل ينـ ** ـقض ما في المهارق الأهواء

ومعنى هذا مثل قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} في سورة الأنفال (75).
فالكتاب: استعارة مكنية وحرف الظرفية ترسيخ للاستعارة.
والمسطور: المكتوب في سطور، وهو ترشيح أيضًا للاستعارة وفيه تخييل للمكنية.
وفعل: {كان} في قوله: {كان ذلك} لتقوية ثبوته في الكتاب مسطورًا، لأن {كان} إذا لم يقصد بها أن اسمها اتصف بخبرها في الزمن الماضي كانت للتأكيد غالبًا مثل {وكان الله غفورًا رحيمًا} [الأحزاب: 4] أي: لم يزل كذلك.
{وَإذْ أَخَذْنَا منَ النَّبيّينَ ميثَاقَهُمْ وَمنْكَ وَمنْ نُوحٍ وَإبْرَاهيمَ وَمُوسَى وَعيسَى ابْن مَرْيَمَ} عطف على قوله: {يا أيها النبي اتق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين} إلى قوله: {وكفى بالله وكيلًا} [الأحزاب: 31] فلذلك تضمن الأمر بإقامة الدين على ما أراده الله تعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى نبذ سنن الكافرين الصرحاء والمنافقين من أحكام الهوى والأوهام.
فلما ذكر ذلك وعقب بمثل ثلاثة من أحكام جاهليتهم الضالة بما طال من الكلام إلى هنا ثُني عنان الكلام إلى الإعلام بأن الذي أمره الله به هو من عهود أخذها الله على النبيئين والمرسلين من أول عهود الشرائع.
وتربط هذا الكلام بالكلام الذي عطف هو عليه مناسبة قوله: {كان ذلك في الكتاب مسطورًا} [الأحزاب: 6].
وبهذا الارتباط بين الكلامين لم يُحتج إلى بيان الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيئين، فعُلم أن المعنى: وإذا أخذنا من النبيئين ميثاقهم بتقوى الله وبنبذ طاعة الكافرين والمنافقين وباتباع ما أوحى الله به.
وقوله: {إن الله كان عليمًا حكيمًا} [الأحزاب: 1] {ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابًا أليمًا} فلما أمر النبي بالاقتصار على تقوى الله وبالإعراض عن دعوى الكافرين والمنافقين، أُعلم بأن ذلك شأن النبيئين من قبله، ولذلك عطف قوله: {ومنك} عقب ذكر النبيئين تنبيهًا على أن شأن الرسل واحد وأن سنة الله فيهم متحدة، فهذه الآية لها معنى التذييل لآية: {يا أيها النبي اتق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين} [الأحزاب: 1] الآيات الثلاث ولكنها جاءت معطوفة بالواو لبعد ما بينها وما بين الآيات الثلاث المتقدمة.
وقوله: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم} الآيتين لهما موقع المقدمة لقصة الأحزاب لأن مما أخذ الله عليه ميثاق النبيئين أن ينصروا الدين الذي يرسله الله به، وأن ينصروا دين الإسلام، قال تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين لَمَا ءاتيناكم من كتاب وحكمةٍ ثم جاءكم رسولٌ مصدقٌ لما معكم لَتُؤْمنُنَّ به ولتنصرُنّه} [آل عمران: 81] فمحمد صلى الله عليه وسلم مأمور بالنصرة لدينه بمن معه من المسلمين لقوله في هذه الآية: {ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابًا أليمًا} وقال في الآية الآتية في الثناء على المؤمنين الذين صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه {ليجزي الله الصادقين بصدْقهم ويعذّب المنافقين} الآية [الأحزاب: 24].
وقد جاء قوله: {وإذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم} جاريًا على أسلوب ابتداء كثير من قصص القرآن في افتتاحها ب {إذْ} على إضمار اذكر.
و{إذْ} اسم للزمان مجرد عن معنى الظرفية.
فالتقدير: واذكر وقتًا، وبإضافة {إذ} إلى الجملة بعده يكون المعنى: اذكر وقتَ أخذنا ميثاقًا على النبيئين.